المحقق النراقي
385
مستند الشيعة
البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول " ( 1 ) وغيرها من الأخبار . ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ، للتأسي ، كما قيل ( 2 ) . وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ، لموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : ، بالمقعدة ثم بالإحليل " ( 3 ) . والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثم غسل الدبر ، ثم الاستبراء من البول ، ثم غسل الإحليل ثانيا . ومنها : الاستبراء للرجل . ورجحانه ثابت بالاجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من النصوص . ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : " ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " ( 4 ) . وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الحبائل " ( 5 ) . والمروي في نوادر الراوندي : " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 36 . ( 2 ) التذكرة 1 : 13 . ( 3 ) الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 4 ، التهذيب 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 323 أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 27 / 70 ، الإستبصار 1 : 48 / 136 ، الوسائل 1 : 283 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 19 الطهارة ب 13 ح 1 ، التهذيب 1 : 28 / 71 ، الإستبصار 1 : 49 / 137 ، الوسائل 1 : 320 أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 . ( 6 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : 260 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 .